فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الأكثر لاستفسادها (1).
11 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام إن عليا كان ينهى الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم لا (2).
أقول: قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع.
12 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو نكح فالاثم عليه إن بغين (3).
13 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال: في حديث له: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه (4).
14 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه (5).
15 - الإحتجاج: الريان بن شبيب قال: سأل أبو جعفر عليه السلام يحيى بن أكثم القاضي في مجلس المأمون فقال عليه السلام: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما