2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس (1).
3 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (2).
4 - أمالي الطوسي: حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله فتصدق به النبي صلى الله عليه وآله ودعا أن يبارك له في تجارته (3).
5 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
صاحب السلعة أحق بالسوم.
6 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن علي بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال (الرجل) للرجل:
هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح (4).