المؤمن لا يخون (1).
11 - علل الشرائع: بالاسناد عن اليقطيني، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه قال فقال: ذهب بحقي قال فقال: ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن أبرد عليه جلده وإن كان باردا (2).
12 - علل الشرائع (*): ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: لا تصلوا على صاحبكم حتى يقضى عنه الدين فقال: ذلك حق.
قال ثم قال: إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ليتعاطوا الحق ويؤدي بعضهم إلى بعض، ولئلا يستخفوا بالدين، قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات علي وعليه دين، ومات الحسن وعليه دين، وقتل الحسين وعليه دين (3) 13 - المحاسن: أبي، عن يونس مثله (4).
14 - أمالي الطوسي: الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، (عن أبيه) عن أخي دعبل بن علي عن محمد بن إسماعيل وسعيد بن سفيان، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، عن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله مع الداين حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله، قال: وكان عبد الله بن جعفر يقول لجاريته: اذهبي فخذي لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله