يبايعه الناس حلال، وما لم يبايعوه فربا (1).
32 - الخرائج: قال أبو هاشم: أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد عليه السلام فسأله المبايعة قال: ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال:
لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.
فقلت: في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال: إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام، فإذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع (2).
33 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ (بالله) منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف (3).
34 - وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس إذا لم يكن كيلا ولا وزنا (4).
35 - وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه، و شراء الدارهم بالدراهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن، حتى