5 - أمالي الطوسي: عن ابن عمر قال: النبي صلى الله عليه وآله: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار (1).
أقول: تمامه في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة.
6 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصروا الإبل والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها أورد معها صاعا من تمر.
" المصراة " يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس و جمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، ويقال: منه صريت الماء وصريته ويقال: ماء صرى مقصورا، ويقال: منه سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت.
7 - وفي حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا، وإنما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شئ كنزته فقد حفلته ومنه قيل: قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولذا سمي محفل القوم وجمع المحفل محافل (2).
8 - الخصال: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن ابن فضال، عن الرضا عليه السلام قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن (3).
9 - فقه الرضا (ع): روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن يفترقا (4).
10 - وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط (5).
11 - وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان