إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم (1).
6 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوهم عتقا فان ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميراثا للورثة وبالله التوفيق (2).