قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه.
قال: وسألته عليه السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل (1).
4 - علل الشرائع: أبي، عن سعد عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الثمر المسماة من الأرض المسماة فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كله، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه (2).
5 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك؟ قال:
نعم لا بأس (3).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء، وقال: من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم (4).
7 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة (5).
8 - قرب الإسناد: للحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي قال: