طعام اللين من الخبز باليابس، والخبز النقي بالخشكار بالفضل، لا يجوز فهو الربا إلا أن يكون بالسوى ومثله وأشباهه فكلها ربا (1).
36 - واعلم أن الربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا " الآية عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق. هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته، وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، و لا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي، ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون لا يكون ذلك ربا، ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالرباء (2).
37 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا مما يوزن ويكال (3).
38 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " قال: الموعظة التوبة (4).
39 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم أن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام وقد عمل بالربا حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فلما قص على أبي حعفر عليه السلام قال له أبو جعفر: مخرجك في كتاب