طوافه لم يكن عليه شئ، وقول الله عز وجل " واذكروا الله في أيام معلومات " هي أيام التشريق، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا فقال الله " فإذا أفضتم من عرفات الآية فيزور المتمتع البيت يوم النحر ومن غده ولا يؤخر ذلك وموسع على القارن والمفرد أن يزورا متى شاءا، وليس الموقف هو الجبل فقط.
وكان أبي يقف حيث يبيت والركعتان بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه.
وتحرم الحائض وإن لم تصل، ومتى بلغت الوقت اغتسلت واحتشت وأحرمت.
والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها ومتى كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم كان كذلك ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم لم يكن عليه شئ، وكفارة العمرة يعجلها بمكة ولا يؤخرها إلى منى (1).
3 - أبي نقل عن الصادق أنه قال أبو جعفر عليهما السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت له: إنا نروي أن ابن عباس أردف رسول الله صلى الله عليه وآله - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة؟! فقال أبو جعفر: هذا شئ يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أردف أسامة ابن زيد في مصعدة إلى عرفات فلما أفاض أردف الفضل بن عباس وكان فنى حسن اللمة فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء فجعل الاعرابي يسأل النبي وجعل الفضل ينظر إلى أخت الاعرابي وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يضع يده على وجه الفضل يستره من النظر فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من حاجة الاعرابي التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم قال: أما علمت أنها الأيام المعدودات والمعلومات لا يكف رجل فيهن بصره ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل وإنما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة.