أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا (1).
2 - وقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدي ما يقرب من ذلك وهو أن موسى سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شئ فقال لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أريد أن أسألك عن شئ؟ قال: هات قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح، قال: قال: فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه؟ قال: نعم قال: فما فرق بين هذا وذلك؟ قال أبو الحسن موسى عليه السلام: ما تقول: في الطامث تقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: تقضي الصوم قال: نعم قال: ولم؟ قال: إن هذا كذا جاء قال أبو الحسن عليه السلام: وكذلك هذا قال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا قل: يا أمير المؤمنين رماني بحجة (2).
3 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى الحجة صلوات الله عليه يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية (3) أو الكنيسة (4) ويرفع الجناحين أم لا؟ فخرج الجواب: لا شئ عليه في تركه رفع الخشب وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ فخرج الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (5).
4 - قرب الإسناد: محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرم قال: مررت