15 - السرائر: البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله فيقول: والله لأعملنه. فيحالفه مرارا هل على صاحب الجدال شئ؟ قال:
لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية (1).
16 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد الله عليه السلام قالوا: سألنا هما عن قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا: فان تمام الحج والعمرة ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل (2).
17 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله عز وجل يقول: " لا جدال في الحج ولا رفث ولا فسوق " (3) والرفث: الجماع والفسوق: الكذب. والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله والمفاخرة (4).
18 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قول الله:
" الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث: الجماع، والفسوق الكذب والسباب. والجدال قول الرجل:
لا والله وبلى والله (5).
19 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال: يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ قال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما ما شرط لهم