قال: لا بأس (1).
2 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك؟
قال: نعم هومن السنة (2).
3 - فقه الرضا (ع): وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام (3).
4 - تفسير العياشي: عن حريز عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هو أمك؟ قال:
نعم، فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة (4).
5 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك (5).
6 - فقه الرضا (ع): حماد، عن حريز مثله (6).
7 - مكارم الأخلاق: عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسواك للمحرم (7).