فإنه قال: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " (1) قال: يرجع ولا ذنب له قلت: أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة فان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ و يفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم، قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال: يستغفر الله و يلبي قلت: أرأيت إن ابتلي بالجدال؟ قال: فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة، وعلى المخطي أيضا دم يهريقه دم بقرة (2).
10 - المحاسن: البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (3).
11 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال: لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (4).
12 - المحاسن: محمد بن علي أبو سمينة، عن محمد بن أسلم، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل محل وقع على أمته محرمة؟ قال: أخبرني موسر هو أو معسر؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال: هو عالم أم جاهل؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال: هو أمرها بالاحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال:
إن كان موسرا وكان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالاحرام