عقبة المدنيين أو بحذائها، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة وهي عقبة ذي طوى (1).
11 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " (2) قال: الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة و ذو الحجة ولا يفرض الحج في غيرها وفرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعله من أراد الحج فقد فرض الحج والرفث: الجماع والفسوق:
السباب والجدال: لا والله وبلى والله والمفاخرة (3).
12 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع خرج فلما انتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتف البط وحلق العانة والغسل والتجرد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ما كانا يشد أحدهما على وسطه ويلقي الاخر على ظهره (4).
13 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا يضر بأي ذلك بدأ وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الأوقات للاحرام ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار (5) 14 - وعنه عليه السلام في الحائض والنفساء: تغتسل وتحرم كما يحرم الناس ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام (6).
15 - وعنه عليه السلام أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام وأن يمس المحرم طيبا أو يلبس قميصا أو سراويلا أو عمامة أو