وهذا - والله أعلم - إذا لم يكن أهل الصدقات أهل تبر ولا ورق، وكذلك كانوا يومئذ، فأما إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك، ولعل ذلك أن يكون صلاحا لهم ولغيرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمة، وكذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته، فهذا مثل ذكرناه في إعطاء ما وجب في المواشي والحبوب، وسنذكر بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الإبل.
وعنه عليه السلام أنه قال: يجبر الامام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم لان الله يقول: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هاتوا ربع العشر من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم.
وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه وعن آبائه وعن علي صلوات الله عليهم أنهم قالوا: ليس في أربع من الإبل شئ وإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ثم ليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمسة عشر، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياة إلى عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض (1) فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فان زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فان زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة.
فابنة المخاض الذي قد استكملت حولا ثم دخلت في الثاني، كأن أمها قد