2 (باب) * (من تجب عليه الزكاة، وما تجب فيه) * * (وما تستحب فيه، وشرائط الوجوب من) * * (الحول وغيره، وزكاة القرض) * * (والمال الغائب) * 1 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: الحنطة، و الشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والبقر، والغنم، والإبل، فقال السائل: فالذرة فغضب ثم قال: كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل إنهم يقولون: لم يكن ذلك عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقال: كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (1).
معاني الأخبار: أبي، عن محمد العطار مثله (2).
2 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وعفا عما سوى ذلك، فقال الطيار: إن عندنا حبا يقال له، الأرز، فقال له أبو عبد الله صلى الله عليه وآله: وعندنا أيضا حب كثير، فقال له: عليه شئ؟ قال: ألم أقل لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك منها الذهب والفضة، وثلاثة من الحيوان: الإبل والغنم و