صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن مواليه وأمرهم، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا، والمرأة عاصية، وكان العبد فاسدا عاصيا غاشا، وكان الولد عاقا قاطعا للرحم.
قال الصدوق رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم، ولا في شئ من ترك الطاعات (1) 12 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا أعطي أجر عشرة أيام غر زهر لا تشاكلهن أيام الدنيا (2).
13 - الخرائج: روى إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال: ركب أبي و عمومتي إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام وقد اختلفوا في الأربعة أيام التي تصام في السنة، وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سر من رأى، فقال: جئتم تسألوني، عن الأيام التي تصام في السنة؟ فقالوا: ما جئنا إلا لهذا، فقال: اليوم السابع عشر من ربيع الأول وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، واليوم السابع والعشرون من رجب، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو اليوم الذي دحيت فيه الأرض، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو الغدير (3).
14 - السرائر: من كتاب حريز قال: قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا قران بين صومين (4).