يوما ثم مات قبل أن يؤديها أعليه شئ؟، قلت: لا إنما يكون إن أفاق من يومه ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يصام عنه؟ قلت: لا فقال:
وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه (1).
13 - المحاسن: أبي، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: لا تجب الزكاة فيما سبك قلت: فإن كان سبكه فرارا به من الزكاة قال: أما ترى أن المنفعة قد ذهبت منه (2) فلذلك لا تجب عليه الزكاة (3).
14 - فقه الرضا (ع): اعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور وحساب محسوب فجعل عدد الأغنياء مائة وخمسة وتسعين، والفقراء خمسة وقسم الزكاة على هذا الحساب، فجعل على كل مائتين خمسة: حقا للضعفاء، وتحصينا لأموالهم، لا عذر لصاحب المال في ترك إخراجه، وقد قرنها الله بالصلاة.
وأوجبها مرة واحدة في كل سنة، ووضعها رسول الله صلى الله عليه وآله على تسعة أصناف الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم.
وروي عن الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الأموال وكل ما دخل القفيز والميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب والفضة في التصرف فيها والتجارة، وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة والعشر ونصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته، وقد عفا الله عما سواها.
وليس على المال الغائب زكاة ولا في مال اليتيم زكاة، وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته، فإن لم ترجع إليك منفعته.