(أبواب) الخمس وما يناسبه 22 ((باب)) * " (وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيبة) " * * " (وحكم ما وقف على الإمام عليه السلام) " * 1 - الإحتجاج: الكليني، عن إسحاق بن يعقوب فيما خرج إليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان العمري: وأما المتلبسون بأموالنا، فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث (1).
2 - الإحتجاج: محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان: أما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا، وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكلما سلم فلا خيار لصاحبه فيه، احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه.
وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون، ونحن خصماؤه يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه