الحسن موسى، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا سأل أباه محمد بن علي عليهما السلام عن قول الله عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " فقال أبي: احفظ يا هذا، وانظر كيف تروي عني؟ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم، أما السائل فهو رسول الله في مسألته الله حقه، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وذريته الأئمة صلوات الله عليهم، هل سمعت وفهمت؟
ليس هو كما يقول الناس.
ومنه، عن أحمد بن إبراهيم بن عباد باسناده إلى عبد الله بن بكير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " ويل للمطففين " يعني لخمسك " الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون " أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون " وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم (1).
23 (* باب *) * " (ما يجب فيه الخمس وسائر احكامه) " * أقول: قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة.
1 - الخصال: أبي، عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والكنوز الخمس (2).
2 - الخصال: الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس.
قال الصدوق رحمه الله: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل