أبيه عليهما السلام قال: إن أول من جعل مدين من البر عدل صاع من تمر عثمان (1).
5 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ياسر القمي، عن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، و إنما خفف الحنطة معاوية (2).
6 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن الحسين الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير وكبير، من حر أو عبد، ذكر أو أنثى صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة (3).
7 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان كثرت الحنطة، وقومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير (4).
8 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد ابن عبد الجبار وابن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنه أسرع منفعة، و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال: نزلت هذه الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة (5).
9 - معاني الأخبار (6) عيون أخبار الرضا (ع): أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار، وأحمد بن إدريس معا، عن الأشعري عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول: بصاع العراق، فكتب إلي: الصاع