شئ، وكذلك جميع الأشناق، قال الأخطل يمدح رجلا:
قرم تعلق أشناق الديات به * إذ المئون أمرت حوله حملا وأما قوله: لا شغار فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته، ومهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته، فلا يكون مهر سوى ذلك، فنهي عنه. وقوله صلى الله عليه وآله: " ومن أجبى فقد أربى " فالا جباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه (1).
3 - فقه الرضا (ع): يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فان قالوا: نعم، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك، ويأخذ غيرها، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة، ولا يجمع بين متفرقة 4 - تفسير العياشي: عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: إن الله أدب رسوله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد " خذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين " قال: خذ منهم ما ظهر، وما تيسر، والعفو الوسط (2) - 5 - تفسير العياشي: عن علي بن حسان الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم (3).
6 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: قوله: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " أهو قوله: " وآتوا الزكاة "؟ قال:
قال: الصدقات في النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة