9 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدى زكاة الفطر تمم الله له ما نقص من زكاته (1).
13 * (باب) * * (قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى) * * (عنه ومستحق الفطرة) * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته والفطرة عليه (2) 2 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة و الشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام، ولا يجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية والمعرفة (3) عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله (4).
3 - علل الشرائع: أبي، عن علي بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة (5).
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن ابن فضال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن