أنه جعل عز وجل سهما لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لأنه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله نزه أهل بيته، لابل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أو ساخ أيدي الناس لا تحل لهم، لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ فلما طهرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل فهذه الثامنة (1).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " وهو الامام " واليتامى والمساكين وابن السبيل " فهم أيتام آل محمد خاصة ومساكينهم، وأبناء سبيلهم خاصة، فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسم على ستة أسهم سهم لله، وسهم لرسول الله، وسهم للامام، فسهم الله وسهم الرسول يرثه الامام، فيكون للامام ثلاثة أسهم من ستة، والثلاثة الأسهم لأيتام آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم ".
وإنما صارت للامام وحده من الخمس ثلاثة أسهم، لان الله قد ألزمه بما ألزم النبي صلى الله عليه وآله من تربية الأيتام، ومؤن المسلمين، وقضاء ديونهم، وحملهم في الحج والجهاد، وذلك قول رسول الله لما أنزل الله عليه " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " وهو أب لهم. فلما جعله الله أبا المؤمنين، لزمه ما يلزم الوالد للولد فقال عند ذلك: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلى، فلزم الامام ما لزم الرسول صلى الله عليه وآله، فلذلك صار له من الخمس ثلاثة أسهم (2).
4 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء وكان يقسم لهن شيئا؟ ومن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟
وعن قتل الذراري؟