الصوم (1).
7 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي صلوات الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون يعني أنه من أنكر أن يكون له مال تجب فيه زكاة ولم يوجد ظاهرا عنده لم يستحلف.
ونهى أن يثنى عليهم في عامر مرتين ولا يؤخذون بها في عام إلا مرة واحدة ونهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم أو أن يقهروا على ذلك، أو يضرب أو يشدد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم، وأمر أن لا يأخذ المصدق منهم إلا ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم، ولا يدع لهم حقا يجب عليهم.
وعن علي عليه السلام أنه أوصى مخنف بن سليم الأزدي وقد بعثه على الصدقة بوصية طويلة أمره فيها بتقوى الله ربه في سرائر أموره، وخفيات أعماله، وأن يتلقاهم ببسط الوجه، ولين الجانب، وأمره أن يلزم التواضع ويجتنب التكبر فان الله يرفع المتواضعين، ويضع المتكبرين.
ثم قال له: يا مخنف بن سليم إن لك في هذه الصدقة نصيبا وحقا مفروضا ولك فيه شركاء: فقراء ومساكين وغارمون ومجاهدون وأبناء سبيل ومملوكون ومتألفون، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصما، وبؤسا لامرئ خصمه مثل هؤلاء.
وعنه عليه السلام أنه قال: يؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، ولا يساقون يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها قال: وإذا كان الجدب أخروا حتى يخصبوا (2).
وعنه عليه السلام أنه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها: الإبل من الإبل، و البقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر.