بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٩٤
قال: فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين، وكذا في جداد النخل وفي التمر، وكذا عند البذر (1).
4 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن شعيب العقر قوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله:
" وآتوا حقه يوم حصاده " قال: الضغث من السنبل، والكف من التمر، إذا خرص. قال: وسألت هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخل بيته.
وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا صلوات الله عليه قال: قلت: إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال: ليس عليه شئ (2).
5 - تفسير علي بن إبراهيم: الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن قول الله: " وأقرضوا الله قرضا حسنا " (3) قال: هو غير الزكاة (4).
6 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا " أيش الاسراف؟ قال: هكذا يقرأها من قبلكم؟ قلت: نعم، قال: افتح الفم بالحاء قلت: حصاده وكان أبي عليه السلام يقول: " من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبي عليه السلام إذا حضر حصد شئ من هذا فرأى أحدا من غلمانه يصدق بكفيه، صاح به وقال: أعطه بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل وأنتم تسمونه عندكم الأندر (5).

(١) تفسير القمي: ٢٠٦.
(٢) تفسير القمي: ٢٠٦.
(٣) المزمل: ٢٠.
(4) تفسير القمي: 702.
(5) قرب الإسناد 216. وفى بعض النسخ " من القصيل " بدل " من السنبل " و القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب، سمى به لسرعة اقتصاله عن من رخاصته، ومن الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا، وهو مجاز والأندر: البيدر وكدس القمح والجمع أنادر.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست