بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٤٥
4 * (باب) * * (زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها) * * (وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات) * 1 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق: العشر إن كان سقي سيحا (1) وإن كان سقي بالدوالي (2) فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد (3).
2 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد (4).
3 - فقه الرضا (ع): ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا (5) وإن كان سقي بالدلاء والغرب (6) ففيه نصف

(١) السيح: الماء الجاري على وجه الأرض.
(٢) الدوالي جمع الدالية وهي المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى بها من البئر أو البحر.
(٣) الخصال: ج 2 ص 152.
(4) عيون الأخبار: ج 2 ص 123.
(5) البعل: ما سقته السماء، ونقل عن الأصمعي: أن العذى ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقى ولاسماء.
(6) الغرب: الدلو العظيمة.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست