صدقة (1).
7 - المحاسن: أبي، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة (2) - 8 - فقه الرضا (ع): أول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكاة وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا أحلت عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة، وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه فأحسبها من الزكاة إن شئت.
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك.
وإن عسر حسبته من زكاة مالك.
9 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن قول الله " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (3) قال: ليس تلك الزكاة ولكنه الرجل يتصدق بنفسه الزكاة علانية ليس بسر (4).
10 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه، إذا احتيج إليها وقد تعجل رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة العباس قبل محلها في أمر احتاج إليها فيه (5).