ما كره لنفسه عز وجل (1).
2 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال: خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزهات المدينة مثل العقيق وما أشبههما، فدفعنا إلى سقاية لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي، فقام إلى المولى الذي كان معي فأدخل أصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي، ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وهو يعالج إخراج التمرة، فقال له: ما لك أيش تصنع؟ فقال له المولى: جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبني هاشم، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما ذاك محرم علينا من غيرنا، فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك (2) - 3 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين (3): قضى فيها بأن الولاية لمن أعتق وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله (4).
4 - قرب الإسناد: محمد بن علي بن خلف العطار، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد، من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليه السلام فقال: يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي (5).
5 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصدقة تحل لنبي هاشم؟ فقال: لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم، فقلت له: جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة و