2 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال: لا بأس يغتسل و يصلي ويصوم (1).
3 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال: لا بأس (2).
قال: وسألته عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه؟
قال: نعم (3).
4 - قرب الإسناد: أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف:
يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه (4).
5 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين ابن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به (5) 6 - فقه الرضا (ع): إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم، وإن أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو