على الماء ترده كيف شاءت:
(عباهل عبهلها الوراد) يعني الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت، والتيعة الأربعون من الغنم والتيمة يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى و يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال: ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد: وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل وأتامت المرأة (1) - قال الطيئة يمدح آل لأي: فما تتام جارة آل لأي * ولكن يضمنون لها قراها يقول لا يحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال: والسيوب الركاز، ولا أراه اخذ إلا من السيب وهو العطية تقول ": من سيب الله وعطائه " وأما قوله: لا خلاط ولا وراط " فإنه يقال: إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون، فإذا جاء المصدق وأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فتكون عليه شاة وثلث شاة، وعلى الاخر ثلثا شاة، وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة [رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة] (2) فهذا قوله: " لا خلاط " والوراط الخديعة والغش ويقال: إن قوله " لا خلاط ولا وراط " كقوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
قال الصدوق: وهذا أصلح والأول ليس بشئ.
وقوله: لا شناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة، يقول: لا يؤخذ من ذلك