زرارة ومحمد بن مسلموأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسة وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (1) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وثلاثين
(١) المشهور بين الأصحاب ان في خمسة وعشرين من الإبل خمس شياة، فإذا زاد عليها واحدة وصارت ستة وعشرين ففيها ابنة مخاض، وفى ستة وثلاثين بنت لبون، وفى ستة أربعين حقة حتى إذا زادت على الستين ففيها جذعة وفى ستة وسبعين بنتا لبون حتى إذا زادت على التسعين ففيها حقتان، وإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون.
وقد وافقنا على ذلك أهل السنة إلا في خمس وعشرين فعندهم فيها بنت مخاض كما هو نص الكتاب الذي كتبه أبو بكر لانس لما وجهه إلى البحرين، رواه البخاري كما في مشكاة المصابيح ص ١٥٨.
ونقل الشيخ الحر العاملي قدس الله روحه في الوسائل الرقم ١١٦٤٨: أن في بعض النسخ الصحيحة من كتاب معاني الأخبار هكذا " فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض " وهكذا زاد في سائر الموارد " فان زادت واحدة " فانطبق الخبر مع سائر الأخبار ويطابق فتوى الأصحاب. والظاهر عندي أن هذه الزيارة مقتحم في أصل الحديث من قبل بعض الكتاب حيث رأى عدم انطباقه مع المشهور، وذلك لان الحديث مروى في الكافي ج ٣ ص ٥٣١ وهكذا نقله الشيخ في التهذيبين، من دون الزيادة، وقد ذكر الفقهاء توجيهات لهذا الحديث:
قال الفيض رحمه الله: في التهذيبين: قوله عليه السلام " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " أراد: وزادت واحدة، وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب، قال:
ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلي بقوله:
هذا فرق بيننا وبين الناس، أقول: الأول بعيد والثاني سديد. انتهى كلام الفيض.
أقول: كلام الشيخ قدس سره على محله، ولا مناص لنا الا أن نحمله على إرادة " وزادت واحدة " أما أولا فلان الحمل على التقية إنما هو عند ذكر النصاب الأول أعني " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " كما عرفت أن الخلاف بين الشيعة والسنة إنما هو في هذا النصاب فقط، وأما سائر النصب مثل قوله " فإذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون " فلا يحتمل التقية، فان علماء الاسلام مجمعون على أن نصاب ابنة اللبون إنما هو إذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين، وهكذا في سائر النصب.
وقد نص على ذلك عبد الرحمن بن الحجاج البجلي في حديثه عن أبي عبد الله عليه السلام المروى في الكافي والتهذيبين " قال عليه السلام: في خمس قلائص شاة.. وفى خمس وعشرين خمس وفى ستة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس... " يعنى أن الفرق إنما هو في النصاب لا في غيره.
وأما ثانيا فلان الحديث ذكر في نصاب الحقتين أول النصاب وآخره: قال:
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت (أي وزادت واحدة) ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت الخ " فهذا قرينة على أن المراد في كل الموارد هو تقدير النصاب إذا زادت واحدة، وإنما لم يذكر لوضوح المسألة عند أمثال زرارة ومحمد بن مسلموأبى بصير وبريد العجلي وفضيل الراوين لهذا الحديث، ولعله عليه السلام ذكر في كل النصب أول النصاب وآخره كما في الأخير فلخصه الراوون اعتبارا بمعرفة القارئين ويؤيد هذا أن سائر فصول هذا الخبر، الذي يتعلق بنصاب البقر والشاة هكذا يذكر أول النصاب وآخره. راجع الكافي ج ٣ ص ٥٣٤ و 535.