عز وجل، والفاجر في معصية الله عز وجل (1).
4 - الإحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي فيما احتج به الصادق عليه السلام على عمرو ابن عبيد وجماعة من المعتزلة قال لعمرو: ما تقول في الصدقة؟ قال: فقرء عليه هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى آخرها قال:
نعم فكيف تقسم بينهم؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال عليه السلام: إن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف رجلا واحدا ورجلين وثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم، قال: وتجمع (2).
بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي، فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم، قال:
فخالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، لا يقسمه بينهم بالسوية، إنما يقسم على قدر ما يحضره منهم، وعلى ما يرى، وعلى قدر ما يحضره، فإن كان في نفسك شئ مما قلت، فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كان يصنع (3).
5 - علل الشرائع: محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: باع أبي عليه السلام من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي (4).
6 - المحاسن: أبي، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من الخف والظلف يدفع إلى المتجملين، وأما الصدقة من الذهب والفضة وما أخرجت الأرض فللفقراء، فقلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لان هؤلاء يتجملون ويستحيون من الناس فيدفع أجمل الامرين عند الصدقة، وكل