ذلك لشهاب فقال: صدق: (1) وعن علي عليه السلام أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل و كتب له عهدا كان فيه: فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة، وفيما بين الكوفة وأرض الشام فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا فلا يجوز له ذلك، وإن كان الحق ما زعم، فإنه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا (2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن قول الله: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أجهد منهما حالا، ولا يعطى الزكاة إلا أهل الولاية من المؤمنين.
آخر فيقسم في أهل الولاية، ولا يعطي قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه.
قيل له: فإذا لم يوجد مؤمن مستحق؟ قال: يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون ويعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج ويتصدق ويوفي دينه.
وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " والعاملين عليها " قال: هم السعاة عليها يعطيهم الامام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه.
وعن علي عليه السلام قال: بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من اليمن بذهبة في أديم مقروظ يعني مدبوغ بالقرظ لم يخلص من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله بين خمسة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر ابن الطفيل فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: كنا نحن أحق بهذا، فبلغ ذلك صلى الله عليه وآله فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء