صباحا ومساء.
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " والمؤلفة قلوبهم " قال: هم قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم ليتألفهم.
وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " في الرقاب " قال: إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشتري منها العبد واعتق.
وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: عامل عليها، وغارم: وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالجمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت إليه.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال " وفي سبيل الله " في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير " وابن السبيل " الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه اللصوص.
وعنه عليه السلام أنه قال: الامام يرى رأيه بقدر ما أراه الله، فان رأى أن تقسم الزكاة على السهام التي سماها الله قسمها وإن أعطى أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم، ولا بأس أن يعطي من الزكاة من له الدار والخادم والمائتا درهم. فكل ما ذكرناه (1).
46 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن