قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الذي أخذوا وأسلم من الناس كثير، وقال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟
قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتهم، وقد أسلم لله عالم وناس كثير والذي نفس محمد بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله رب العالمين (1).
10 - تفسير العياشي: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: يؤدى من مال الصدقة إن الله يقول في كتابه: " وفى الرقاب " (2) 11 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد زنى قال: يجلد نصف الحد، قال: قلت: فإنه عاد [فقال: يضرب مثل ذلك، قال: قلت: فإنه عاد] قال لا يزاد على نصف الحد، قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله؟ فقال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات، فقلت: فما الفرق بينه وبين الحر، وإنما فعلهما واحد؟ فقال: الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (3).
12 - تفسير العياشي: عن الصباح بن سيابة قال: أيما مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد وعلى إسراف فعلى الامام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين " فهو من الغارمين، وله سهم عند الامام، فان حبسه فإثمه عليه (4) 13 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد سأل أبا عبد الله عليه السلام