36 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن القانع والمعتر قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتر بك (1) - 37 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن ابن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه (2).
المحاسن: عبد العظيم مثله (3).
38 - المحاسن: ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع (4) فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت:
فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات، وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن وارث؟ قال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم (5).
39 - فقه الرضا (ع): إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوجة والمملوك، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز، وإن مات رجل مؤمن و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته، فيكفنونه بها وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت واحسب به من زكاة مالك، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفنه فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاه مما أعطيته، ولا مما