يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (1).
32 - معاني الأخبار: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة، عن رجل أوصى بمال في سبيل الله، قال: سبيل الله شيعتنا (2) 33 - معاني الأخبار: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أوصى إلي في سبيل الله، قال: فقال: اصرفه في الحج، قال: قلت: إنه أوصى إلى في السبيل قال: اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج (3).
34 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (4) ولا لمحترف ولا لقوي، قلت: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها.
وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لا تحل لغني، ولم يقل: ولا لذي مرة سوي (5) - 35 - التوحيد: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن عمران بن موسى عن الحسن بن حريش عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه (6).