قال: وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال: يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال.
وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ فقال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول (1).
7 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، إن لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك (2) 8 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول (3).
9 - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (4).
10 - علل الشرائع: محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي عليه السلام من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي (5).
11 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه (6).