لزمتك زكاته.
فان استقرضت من رجل ملا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة فان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك.
وليس في مال اليتيم زكاة إلا أن تتجر به، فان اتجرت ففيه الزكاة، و ليس في سائر الأشياء زكاة مثل القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرت لك إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول، وزكاة الدين على من استقرض فإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك فيه، حتى يقضيه ويحول عليه الحول في يدك، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته.
15 - نهج البلاغة: في حديثه عليه السلام أن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه اما مضى إذا قبضه (1).
قال السيد رضي الله عنه: فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه الذي يظن به فمرة يرجو ومرة لا يرجو، وهذا من أفصح الكلام، وكذلك كل أمر تطالبه ولا تدري على أي شئ أنت منه، فهو ظنون، وعلى ذلك قول الأعشى (2):
من يجعل الجد الظنون الذي * جنب صوب اللجب الماهر مثل الفراتي إذا ماطما * يقذف بالبوصي والماهر والجد البئر [العادية في الصحراء] والظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا.
16 - البيان للشهيد قدس سره: في الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام:
من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان له فضل مائتا درهم