العشر وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي الحنطة والشعير بعدما أخرج الزكاة ما بقي وحولت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى يباع ويحول على ثمنه حول.
4 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " ومما أخرجنا لكم من الأرض " (1) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر هو من أردء التمر يؤدونه عن زكاتهم يقال له:
الجعرور والمعافارة (2) قليلة اللحاء عظيمة النوى، فكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخرصوا هاتين ولا تجيؤوا منها بشئ وفي ذلك أنزل الله " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله:
إلا أن تغمضوا فيه " والاغماض أن يأخذ هاتين التمرتين من التمر، وقال: لا يصل إلى الله صدقة من كسب حرام (3).
5 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله في قول الله: " إلا أن تغمضوا فيه " فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا جعرورا ولا معافارة وكان أناس يجيؤون بتمر سوء، فأنزل الله جل ذكره " ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " وذكر أن عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال النبي صلى الله عليه وآله:
يا عبد الله لا تخرص جعرورا ولا معافارة (4).