وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له مع (1) مال غيره فيما قد حال عليه.
قال زرارة: قلت له: مائتا درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا، هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاه والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم.
قال زرارة: وقلت له: رجل كانت عنده مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حالها بشهر قال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول، ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فان أحدث فيها قبل الحول؟
قال: جاز ذلك له. قلت له: فإنه فربها من الزكاة؟ قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. فقلت له: إنه يقدر عليها، قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها، وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط، فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت له: كيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن وتجب الزكاة؟ قال: هذا شرط فاسد، و الهبة المضمونة ماضية، والزكاة لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شئ عليه فيه، ثم قال عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه