سنة واحدة (1).
3 - قرب الإسناد: الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين والسنين أعليه، زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه أو يجيئ منه رأس ماله، فعليك الزكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة [فإذا صار ذهبا أو فضه] فزكه للسنة التي تخرج فيها (2).
4 - الخصال: القطان، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن ابن معاوية، عن إسماعيل بن مهران قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك (3).
5 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة، وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار (4).
6 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك شئ (5).
7 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرا ر، عن يونس