بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٣١
البقر، وما أنبتت الأرض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر (1).
3 - قرب الإسناد: الطيالسي عن العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: هل على مال اليتيم زكاة؟ فقال: لا، قلت: فهل على الحلي زكاة؟ قال: لا، قلت: الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ قال: نعم (2).
4 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي دينا ولى دواب وأرحاء وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟
قال: سنة واحدة قال: قلت: فالدواب والارحاء فان عندي منها على فيه شئ؟ قال:
لا، ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال: كان أبي عليه السلام يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله، على فيه زكاة؟
قال: لا (3) - 5 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة؟ قال: لا إلا أن يفر به (4) فأما إن غاب سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي تخرج فيها (5).
6 - قرب الإسناد: علي بن أخيه قال قال: ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه وقال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه.

(١) الخصال ج 2 ص 46.
(2) قرب الإسناد 23.
(3) قرب الإسناد 23.
(4) الفرار بالدين، بمعنى أنه يعطى ماله دينا ليفر به من الزكاة المفروضة فيه فإنه يجب عليه الزكاة، وأما إذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله ولم يحل عليه الحول فلا بأس، وللفرار من الزكاة صور أخرى: كما إذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه ويعلم هو أنه إنما وهبها ليفر من الزكاة، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين، ليصدق عليه أنه غاب عنه ماله ولم يحل عنده عليه الحول، أو يشرط على الموهوب له ذلك، وصورة أخرى أنه يسبكة سبيكة - ثم يشترى بها مسكوكة، وسيجئ لها ذكر (5) قرب الإسناد ص 79
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست