البقر، وما أنبتت الأرض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر (1).
3 - قرب الإسناد: الطيالسي عن العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: هل على مال اليتيم زكاة؟ فقال: لا، قلت: فهل على الحلي زكاة؟ قال: لا، قلت: الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ قال: نعم (2).
4 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي دينا ولى دواب وأرحاء وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟
قال: سنة واحدة قال: قلت: فالدواب والارحاء فان عندي منها على فيه شئ؟ قال:
لا، ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال: كان أبي عليه السلام يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله، على فيه زكاة؟
قال: لا (3) - 5 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة؟ قال: لا إلا أن يفر به (4) فأما إن غاب سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي تخرج فيها (5).
6 - قرب الإسناد: علي بن أخيه قال قال: ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه وقال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه.