إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي، قال حبيب: فجعل محمد يقول: ما رأيت مثل هذا قط (1).
12 - فقه الرضا (ع): ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة، ففيها نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، فإذا بلغ أربع دنانير ففيه عشر دينار، ثم على هذا الحساب وليس على المال الغائب زكاة، ولا في مال اليتيم زكاة، وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة.
ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى تبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال، وليس في نيف شئ حتى تبلغ أربعين، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار، وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليه زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة.
وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمنا، إذا استعار منك فهو زكاته وليس في السبايك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة، فان فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة.
13 - السرائر: من كتاب معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل الحلي لأهله من المائة الدينار والمائتين الدينار، قال: وأراني قد قلت له:
ثلاثمائة دينار أعليه زكاة؟ قال: فقال: إن كان إنما جعله ليفر به فعليه الزكاة وإن كان إنما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة (2).
14 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن علي صلوات الله عليهم أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر الزكاة وقال: هاتوا ربع العشر، من عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ يعني بهذا