الله له ذلك وأجزء عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقال قوم: لا يصوم وأما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فان صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص وعليه القضاء وذلك لان الله يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1).
الخصال: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني مثله (2).
فقه الرضا (ع): واعلم أن الصوم على أربعين وجها إلى آخر الخبر.
الهداية: مرسلا عن الزهري مثله.
2 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن معروف، عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة، عن عقبة بن بشير الأزدي قال: جئت إلى أبي جعفر عليه السلام يوم الاثنين فقال: كل! فقلت: إني صائم، فقال: وكيف صمت؟
قال: قلت: لان رسول الله صلى الله عليه وآله ولد فيه، فقال: أماما ولد فيه فلا تعلمون، وأماما قبض فيه فنعم، ثم قال: فلا تصم ولا تسافر فيه (3).
3 - الخصال: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها (4).
4 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولاطلاق