15 - الغيبة للنعماني: الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل، عن ابن شمون عن الأصم عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا أكل طعاما بنهار حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بالنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد عليهم السلام، فقال: صم يا كرام و لا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا (1).
16 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: يجوز للصائم المتطوع أن يفطر.
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا وصال في الصيام ولا صمت مع الصيام (2) وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صمت من غدوة إلى الليل و لا وصال في صيام (3).
وبهذا الاسناد قال: سئل علي عليه السلام عن رجل قال لا مرأته: إن لم أصم يوم الأضحى فأنت طالق، فقال: إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها، والله ولي عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته، وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من الضرب (4) 17 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر ابن عيسى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقال: عيد من أعياد المسلمين، ويوم دعاء ومسألة، قلت: فصوم يوم عاشورا؟ قال: ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام فان كنت شامتا فصم!.
ثم قال: إن آل أمية عليهم لعنة الله ومن أعانهم على قتل الحسين عليه السلام