وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك: أمرنا به ونهينا عنه: أمرنا به أن نصومه مع شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيام في اليوم الذي يشك فيه الناس، قلت: فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، قلت: وكيف يجزئ صوم التطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على الشهر بعينه.
وصوم الوصال حرام (1) وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام (2).
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم أيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان (3) وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشورا، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما صوم الاذن فان المرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا باذنهم.
وأما صوم التأديب فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم تأديبا، وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم عوفي بقية يومه أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
أما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح