4 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قاما في رمضان فقال أحدهما: هذا الفجر، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: ليأكل الذي لم يستيقن الفجر، وقد حرم الاكل على الذي زعم قد رأى، إن الله يقول: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " (1).
5 - تفسير العياشي: عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخيط الأبيض وعن الخيط الأسود، فقال: بياض النهار من سواد الليل (2).
6 - في تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن (3) قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنه لما فرض الله الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرما على هذه الأمة، وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر فقد حرم عليه الاكل بعد النوم، أفطر أولم يفطر.
وكان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف بمطعم بن جبير شيخا (4).
فكان في الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين، وكان ذلك في شهر رمضان فلما فرغ من الحفر، وراح إلى أهله، صلى المغرب وأبطأت عليه زوجته بالطعام، فغلب عليه النوم، فلما أحضرت إليه الطعام أنبهته، فقال لها: استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي، وطوى إليه وأصبح صائما فغدا إلى الخندق و جعل يحفر مع الناس فغشي عليه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله عن حاله، فأخبره.
وكان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله الله سبحانه في ذلك فأنزل الله عليه " أحل لكم ليلة الصيام الرفث