هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال، والبعال النكاح وملاعبة الرجل أهله (1).
6 - أمالي الصدوق: في منا هي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر ويوم الشك، ويوم النحر، وأيام التشريق (2).
7 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي:
قال علي عليه السلام: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى، فقال: تنادي في الناس: ألا لا تصوموا، فإنها أيام أكل وشرب وبعال (3).
8 - أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمد بن عيسى الأشعري، عن حماد مثله.
ثم قال: واعلم أن هذا النهي يختص بالناسك لا بكل من حضر منى.
9 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السياري عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن رجل ذكره قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يروي عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه، حتى يرحل، عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن ضيفهم لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لمكانهم (4).